السيد الخميني

484

كتاب الطهارة ( ط . ج )

" الغنية " و " المراسم " ذهابَ الأصحاب إلى نجاسته تبقى الصحيحة سليمة عن الموهن ، وهي صحيحة حفص بن البَخْتَري ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال لا تشرب من ألبان الإبل الجلَّالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله " 1 " . وإطلاق صحيح هشام بن سالم ، عنه ( عليه السّلام ) قال قال لا تأكل اللحوم الجلَّالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله " 2 " . وعن " الفقيه " : نهى ( عليه السّلام ) عن ركوب الجلَّالات وشرب ألبانها وإن أصابك من عرقها فاغسله " 3 " . وخلافاً " للمراسم " " 4 " وعن الديلمي " 5 " والحلَّي " 6 " وجمهور المتأخّرين " 7 " . بل عن " كشف الالتباس " و " الذكرى " و " البحار " وغيرها نسبته إلى الشهرة من غير تقييد " 8 " . بل عن " كشف الالتباس " : " أنّ القول بالنجاسة للشيخ ، وهو متروك " " 9 " .

--> " 1 " الكافي 6 : 251 / 2 ، وسائل الشيعة 3 : 423 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 15 ، الحديث 2 . " 2 " الكافي 6 : 250 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 263 / 768 ، وسائل الشيعة 3 : 423 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 15 ، الحديث 1 . " 3 " الفقيه 3 : 214 / 991 . " 4 " المراسم : 56 . " 5 " نفس المصدر . " 6 " السرائر 1 : 181 . " 7 " انظر ذخيرة المعاد : 155 / السطر 29 . " 8 " كشف الالتباس : 211 / السطر 12 ( مخطوط ) ، ذكرى الشيعة 1 : 120 ، بحار الأنوار 77 : 120 ، كفاية الأحكام : 12 / السطر 15 . " 9 " كشف الالتباس : 211 / السطر 12 ( مخطوط ) .